الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

21

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فإذا جرّدت الزوجة وجب تكفينها بالكفن وبعد وجوب كفنها على الزوج يجب عليه ثانيا لبقاء حكم تكفينها وكذا إذا كان بعد الدفن لما يأتي منه رحمه اللّه من جواز نبش القبر إذا لم يكن هتكا إذا كان مدفونا بلا كفن وان كان مكروها كما يأتي في المسألة 7 من الفصل المعقود لبيان مكروهات الدفن . ولهذا احتاط هنا . * * * [ مسئلة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وان كان أحوط . ( 1 ) أقول ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة وان قيل بعدم كونه على الزوج لكن الأحوط كما قال بعض الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم ومنهم المؤلف رحمه اللّه كونه على الزوج * * * [ مسئلة 18 : كفن المملوك على سيّده ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : كفن المملوك على سيّده وكذا سائر مؤن تجهيزه الّا إذا كانت المملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ ولا فرق بين أقسام المملوك وفي المبعّض يبعّض وفي المشترك يشترك . ( 2 ) أقول لما قلنا من أنّ المولى أولى بمملوكه من غيره لأنّه ملكه ولدعوى